فصل : فأما ، فإن كان مالا باطنا كالفضة والذهب ، فإمكان الأداء بأحد شيئين : إما بمطالبة الإمام العادل ، أو بحضور أهل السهمان . وإن كان مالا ظاهرا كالمواشي والثمار ، فعلى قولين : صفة الإمكان
أحدهما : وهو قوله في القديم " أن إمكان الأداء فيه بمطالبة الإمام العادل لا غير " .
والقول الثاني في الجديد : أنه كالأموال الباطنة ، يكون إمكان أدائه بأحد شيئين : إما بمطالبة الإمام ، أو بحضور أهل السهمان .