الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " وإن فرط في دفعها فعليه الضمان .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن إخراج الزكاة بعد الإمكان على الفور ، فمتى أمكنه إخراجها فلم يخرجها حتى هلك فعليه ضمانها .

                                                                                                                                            [ ص: 104 ] وقال أبو حنيفة : إخراجها على التراخي فإن تلف المال فلا ضمان عليه إلا أن يكون تلفها بجناية منه ، أو يكون الساعي قد طالب بها فمنعه ، قال : لأن الزكاة إذا وجبت عليه كانت في يده أمانة كالوديعة ، والودائع لا يضمنها إلا بجناية أو بمطالبة ربها بها ، فيمنعه فكذلك في الزكاة . قال : ولأن الزكاة حق للمساكين فهم غير معينين وله أن يحبسها عن قوم ويصرفها في آخرين ، وإذا لم يتعين مستحقها لم يلزمه الضمان بحبسها ، وهذا خطأ .

                                                                                                                                            والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : هو أنه حق يتعلق وجوبه بوجود المال ، فإذا وجب لم يسقط وجوبه بعد الإمكان بتلف المال ، كصدقة الفطر عن عبيده إذا ماتوا ، وكالحج إذا تلف ماله بعد إمكان أدائه ، ولأنها زكاة قدر على أدائها بعد وجودها ، فوجب أن يلزمه ضمانها ، كما لو طالبه الساعي بها ، ولأن تعيين المستحقين بالوصف يجري مجرى تعيين للمستحقين بالاسم ، فإذا ألزمه الضمان بمنع مستحقيها بالاسم وجب أن يلزمه الضمان بمنع مستحقيها بالوصف ، فأما قوله : إنها كالوديعة لا يضمن إلا بجناية ، أو منع بعد المطالبة .

                                                                                                                                            فالجواب عن ذلك أن يقال : تأخيرها بعد إمكان أدائها جناية منه عليها ، على أن من الودائع ما يجب ضمانها من غير مطالبته ، وهي ما لم يعلم رضا مالكها بإمساكها ، كالثوب إذا طار به الريح إلى دار رجل عليه الضمان إذا لم يبادر برده وإعلامه ، وكموت رب الوديعة ، يوجب على المودع ردها على الوارث ، فإن لم يردها أو لم يعلم بها ضمنها ، كذلك الزكاة ليس يعلم رضا مستحقها بحبسها ، فوجب أن يلزمه ضمانها . وأما قوله : إن مستحقها غير معين وله أن يحبسها عن قوم ويصرفها في آخرين فغير صحيح ، لأنه إنما يجوز أن يصرفها عن قوم إلى غيرهم إذا حضر جميع المساكين ، فأما إذا حضر بعضهم لم يجز أن يحبسها عمن حضر ليدفعها إلى من لم يحضر ، فإن فعل ذلك ضمن . والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية