فصل : رجلان مع كل واحد منهما أربعون شاة ، باع كل واحد منهما نصف غنمه مشاعا بنصف غنم صاحبه بعد ستة أشهر من حوله ، وخلطا المالين فصار جميعه ثمانين شاة بينهما منها أربعون شاة قد مضى من حولها ستة أشهر ، وهما التي لم تدخل تحت المبيع وأربعون شاة لم يمض من حولها شيء وهي المبيعة ؛ لأن ما مضى من حولها قد بطل بالبيع ، فعلى قول أبي العباس بن سريج ، وتخريجه في المسألة المتقدمة أنه إذا بطل حول ما بيع بطل حول غير المبيع ، يقول يستأنفان حول الثمانين من وقت التبايع ، وعلى قول أبي إسحاق المروزي وسائر أصحابنا : إن لا يوجب بطلان حول غير المبيع ، فعلى هذا إذا تم حول غير المبيع بعد ستة أشهر من بعد التبايع فقد كانا في نصفه الأول منفردين وفي نصفه الثاني خليطين ، فعلى قوله القديم عليهما نصف شاة على كل واحد منهما ربعها ، وعلى الجديد عليهما شاة على كل واحد منهما نصفها ؛ لأن الخلطة لم توجد في جميع الحول ، [ ص: 150 ] فأما الأربعون المبيعة إذا تم حولها ، فعلى القديم عليهما نصف شاة ، على كل واحد منهما ربعها ، وعلى الجديد على وجهين : بطلان حول ما بيع
أحدهما : عليهما نصف شاة على كل واحد منهما ربعها ؛ لوجود الخلطة في الحول كله .
والوجه الثاني : أن عليهما شاة على كل واحد منهما نصفها ، لأنه لما لم ترتفق تلك الأربعين الأول بهذه الأربعين لم ترتفق هذه بتلك .