الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : رجلان مع كل واحد منهما أربعون شاة ، باع كل واحد منهما نصف غنمه مشاعا بنصف غنم صاحبه بعد ستة أشهر من حوله ، وخلطا المالين فصار جميعه ثمانين شاة بينهما منها أربعون شاة قد مضى من حولها ستة أشهر ، وهما التي لم تدخل تحت المبيع وأربعون شاة لم يمض من حولها شيء وهي المبيعة ؛ لأن ما مضى من حولها قد بطل بالبيع ، فعلى قول أبي العباس بن سريج ، وتخريجه في المسألة المتقدمة أنه إذا بطل حول ما بيع بطل حول غير المبيع ، يقول يستأنفان حول الثمانين من وقت التبايع ، وعلى قول أبي إسحاق المروزي وسائر أصحابنا : إن بطلان حول ما بيع لا يوجب بطلان حول غير المبيع ، فعلى هذا إذا تم حول غير المبيع بعد ستة أشهر من بعد التبايع فقد كانا في نصفه الأول منفردين وفي نصفه الثاني خليطين ، فعلى قوله القديم عليهما نصف شاة على كل واحد منهما ربعها ، وعلى الجديد عليهما شاة على كل واحد منهما نصفها ؛ لأن الخلطة لم توجد في جميع الحول ، [ ص: 150 ] فأما الأربعون المبيعة إذا تم حولها ، فعلى القديم عليهما نصف شاة ، على كل واحد منهما ربعها ، وعلى الجديد على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : عليهما نصف شاة على كل واحد منهما ربعها ؛ لوجود الخلطة في الحول كله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن عليهما شاة على كل واحد منهما نصفها ، لأنه لما لم ترتفق تلك الأربعين الأول بهذه الأربعين لم ترتفق هذه بتلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية