الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والخليطان في أصل النخل يصدقان صدقة الواحد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في جواز الخلطة فيما عدا المواشي من الثمار والزروع والدراهم والدنانير ، فقال في القديم لا تصح الخلطة فيها ، وإنما تصح في المواشي دون ما عداها ، وقال في الجديد : الخلطة في غير المواشي كالخلطة في المواشي ، وذكر توجيه القولين ، فإذا قلنا : إن الخلطة لا تصح في غير المواشي روعي ملك كل واحد من الشركاء ، فإن بلغ نصابا وجبت زكاته ، وإن نقص عن النصاب لم تجب فيه الزكاة ، وإذا قلنا إن الخلطة تصح في غير المواشي من الثمار والزروع صحت فيها خلطة الأعيان وهي الشركة ، وهل تصح فيها خلطة الأوصاف أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها لا تصح حتى يكونا شريكين في أصل النخل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : تصح إذا تلاصقت الأرضان وكان شربهما واحدا والقيم بهما واحدا وفحول لقاحهما واحدة ، وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا في الخلطة في الماشية بالأوصاف مع تميز الأموال ، هل سموا خلطاء لغة أو شرعا : فمن قال سموا خلطاء من طريق اللغة منع من الخلطة هاهنا .

                                                                                                                                            ومن قال سموا خلطاء من طريق الشرع جوز الخلطة هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية