مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه " وليس لأحد أن ولا قضاء لغيره ، فإن فعل لم يجزه لرمضان ولا لغيره ، يصوم في شهر رمضان دينا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر لحمزة رضي الله عنه " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " . وقال
قال الماوردي : وقد ذكرنا أن زمان رمضان يمنع من إيقاع غيره فيه في الحضر والسفر ، فإن صام فيه نذرا أو قضاء أو كفارة أو تطوعا لم يجزه عن رمضان ؛ لأنه لم ينوه ، ولا عن غيره ؛ لأن الزمان يمنع من إيقاعه ، وحكينا خلافأبي حنيفة وأصحابه في الحضر والسفر ، ودللنا له وعليه بما فيه كفاية وغنا .
[ ص: 447 ]