مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن قدم رجل من سفر نهارا مفطرا كان له أن يأكل حيث لا يراه أحد ، وإن كانت امرأته حائضا فطهرت كان له أن يجامعها ، ولو ترك ذلك كان أحب إلي " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا ، فله أن يأكل في بقية اليوم ، وإن صادف امرأته قد طهرت من حيضها فله أن يجامعها ، لكن يستتر بهذا الفعل خوفا من التهمة والتعريض للعقوبة ، ولا يلزمه إمساك بقية هذا اليوم ، ولو فعل كان حسنا ، وقال قدم رجل نهارا من سفره ، وكان قد أفطر في أول يومه أبو حنيفة : عليه أن يمسك بقية يومه ؛ تعلقا بما روي فأمرهم بالإمساك مع تقدم الفطر . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل العوالي في يوم عاشوراء فقال : " من أكل فليمسك ، ومن لم يأكل فليصم "
قال : ولأن كل معنى لو وجد في ابتداء الصوم لزمه إمساك ذلك اليوم فإذا وجد في أثنائه لزمه إمساك بقيته .
أصل ذلك : إذا أصبح يوم الثلاثين من شعبان على شك ، ثم علم أنه من رمضان ، وهذا خطأ ؛ لأن كل من جاز له الأكل في أول النهار مع العلم بالصوم ، فإذا أفطر لم يلزمه أن يمسك بقية يومه . أصله الحائض إذا طهرت أو السفر إذا اتصل ، فأما حديث عاشوراء فقد كان تطوعا وأمروا بإمساكه استحبابا ، ولو صح وجوبه لم يكن فيه دليل لأنهم لو علموا وجوبه ، قبل الأكل لزمهم الصوم فشابه يوم الشك الذي يلزمهم إمساك بقيته إذا علموا أنه من رمضان ؛ لأن هذا العلم لو تقدم لزمهم الصوم ، ولم يجز الفطر وليس كذلك المسافر ؛ لأن الفطر له جائز والله أعلم .