الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن نوى يوما فدخل في نصف النهار اعتكف إلى مثله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهما مسألتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يقول لله علي اعتكاف يوم من وقتي هذا ، وهو في بعض النهار يلزمه الاعتكاف من وقته ، إلى مثل ذلك الوقت من الغد ، فيعتكف بقية يومه وليلته من الغد إلى مثل ذلك الوقت ، فيحصل له اعتكاف يوم من جملة يومين ، وإنما لزمه اعتكاف تلك الليلة ، لأنها تخللت زمان اعتكافه فصارت تبعا للطرفين ، كمن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه الدخول فيهما قبل طلوع الفجر ، والخروج منهما بعد غروب الشمس وتكون الليلة المتوسطة بين اليومين ، داخلة في الاعتكاف إلا أن تكون له نية النهار دون الليل .

                                                                                                                                            والمسألة الثانية : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن قال : لله علي اعتكاف يوم دخل فيه قبل الفجر إلى غروب الشمس " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : لأن مطلق اليوم يقع على هذا الزمان ، ولا يلزمه اعتكاف الليل ؛ لأنه لا يتخلل زمان الاعتكاف ، ولو أراد أن يعتكف في بعض النهار إلى مثل ذلك الوقت من الغد كالمسألة المتقدمة كان على وجهين :

                                                                                                                                            أصحهما : لا يجوز ؛ لأن اسم اليوم لا ينطلق عليه .

                                                                                                                                            والثاني : يجوز كما كان تلفيق اليوم في الحيض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية