مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن قال يومين فإلى غروب الشمس من اليوم الثاني إلا أن يكون له نية النهار دون الليل " .
قال الماوردي : وهذا صحيح فذلك على ضربين : إذا نذر اعتكاف يومين
أحدهما : أن يشترط فيهما التتابع ، فيلزمه الدخول فيهما قبل طلوع الفجر ، والخروج منهما بعد غروب الشمس من اليوم الثاني ، وتكون الليلة المتوسطة بين اليومين داخلة في الاعتكاف ، إلا أن يكون له نية النهار دون الليل ، فيعمل على نيته فأما الليلة الأولى ، فلا يلزمه اعتكافها وقال أبو حنيفة يلزمه اعتكافها تبعا للنهار ، فيدخل في اعتكاف يوم قبل غروب الشمس وهذا خطأ ؛ لأن نذره انعقد على زمان النهار فلم يلزم دخول الليلة الأولى فيه كما نذر
[ ص: 502 ] اعتكاف يوم وإنما دخلت الليلة بين اليومين ، لأنها تخللت بين زمانين قد لزمه متابعة اعتكافهما .
والضرب الثاني : أن لا يشترط التتابع فلا يختلف المذهب أنه بالخيار إن شاء اعتكفهما متتابعا أو متفرقا ، وهل يلزمه اعتكاف الليلة التي بعد يومين ، أو لا ؟ على وجهين : أصحهما : يلزمه اعتكافها ، لما ذكرنا من تخللها بين زماني الاعتكاف .
والوجه الثاني : لا يلزمه اعتكافها ؛ لأنه لما سقطت الموالاة بين اليومين ، لم يكن لما تخللهما من زمان الليل حكم .