الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 52 ] فصل : والحالة الثالثة : أن يأتي به بعد فراغه من العمرة ، وقبل إحرامه بالحج ففيه قولان :

                                                                                                                                            أصحهما : وقد نص عليه في الإملاء يجزئه لأن حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمهما إذا وجد أحد الشيئين كالزكوات والكفارات وكذلك دم التمتع ويجب بأربعة أشياء ، وبكمال العمرة قد وجب منها شيئان وهو كونه غير حاضر في المسجد الحرام ، وقبل العمرة في أشهر الحج فجاز تقديم الدم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يجزئه قياسا على الصوم ، نقله ابن خيران عن التمتع .

                                                                                                                                            والحالة الرابعة : أن يأتي به قبل فراغه من العمرة ، فلا يختلف المذهب أنه لا يجزئه بحال لبقاء أكثر أسبابه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية