الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان معسرا ففرضه الصيام كما قال تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة [ البقرة : 196 ] ، واعتبار يساره ، وإعساره بمكة لا ببلده ، وخالف كفارة الحنث التي لا ينتقل فيها إلى الصوم ، إذا كان له مال وإن بعد منه من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : اختصاص الهدي بمكان مخصوص .

                                                                                                                                            والثاني : اختصاص بدله ، وهو الصوم بزمان مخصوص ، فإذا أراد الصيام فله ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يصوم بعد إحرامه بالحج فيجزيه ذلك بإجماع على ما نصفه ونذكره .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يصوم بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج ، فلا يجزئه بحال .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة يجزيه والدلالة عليه قوله تعالى : فصيام ثلاثة أيام في الحج [ البقرة : 196 ] ، ولأنه صوم واجب ، فوجب أن لا يجوز فعله قبل وجوبه قياسا على صوم رمضان ، والعجب من أبي حنيفة يمنع من الهدي في هذه الحالة مع تعلقه بالمال ، ويجيز الصيام مع كونه من أعمال الأبدان ، وهذا خروج عن أصول الشرع في العبادات المتعلقة بالأبدان والأموال على أنه ليس في الشرع بدل يجب في وقت لا يجوز فيه مبدله ، فكان في ذلك خلاف أصول الشرع من هذين الوجهين .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : أن يصوم قبل فراغه من العمرة ، فلا خلاف أنه لا يجزيه الصوم بحال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية