[ ص: 75 ] فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن لا يريد دخول مكة ، ولا شيء من الحرم ، فلا حكم لاجتيازه بالميقات ، وهو كسائر المنازل ، لا يلزمه الإحرام منه ، فإن جاوزه ، ثم أراد ، أحرم من موضعه الذي حدثت إرادته فيه ، ولم يلزمه العود إلى ميقات بلده ، وقال الإحرام بحج أو عمرة أحمد بن حنبل : عليه العود إلى ميقات بلده ، فإن لم يعد فعليه دم ، كمن مر مريدا لميقات بلده ، وهذا غير صحيح ، لأن العود إلى الميقات إنما يجب عليه من لزمه الإحرام من الميقات ، وهذا لم يكن الإحرام من الميقات واجبا عليه ، فلم يكن العود واجبا عليه .