[ ص: 34 ] [ ص: 35 ] [ كتاب الطهارة ]
باب الطهارة
قال
المزني رحمه الله :
" قال
الشافعي رضي الله عنه : قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=48وأنزلنا من السماء ماء طهورا [ الفرقان :
48 ] . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في البحر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920575هو الطهور ماؤه الحل ميتته .
قال
الماوردي : اعترض من ذكرنا إعناته
للمزني على هذا الفصل من وجهين :
أحدهما : قالوا : أسند
المزني القرآن عن
الشافعي ، والقرآن مقطوع به ، لا يقتصر إلى الإسناد لاستواء الكل فيه .
والجواب عنه بعد الاستيعاذ من خدع الهوى : أن
المزني رحمه الله لم يقصد به إسناد القرآن ، وإنما أراد إضافة الاستدلال به إلى
الشافعي ليعلم الناظر فيه أن المستدل بالآية هو
الشافعي دون
المزني .
والاعتراض الثاني إن قالوا : قدم الدليل على المدلول وهذا خطأ في الموضوع .
والجواب عنه من وجهين :
أحدهما : لما ابتدأ بالنهي عن التقليد حسن أن يبدأ بتقديم الدليل على المدلول .
والثاني : أنه فعل ذلك ليكون مبتدئا بكتاب الله تعالى تبركا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=20790الدلائل ضربان :
ضرب يكون دليلا على مسألة ، فالأولى تأخيره عن المسألة .
وضرب يكون دلالة على أصل الباب ، فالأولى تقديمه على الباب .
[ ص: 34 ] [ ص: 35 ] [ كِتَابُ الطَّهَارَةِ ]
بَابُ الطَّهَارَةِ
قَالَ
الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :
" قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=48وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [ الْفَرْقَانِ :
48 ] . وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920575هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : اعْتَرَضَ مَنْ ذَكَرْنَا إِعْنَاتَهُ
لِلْمُزَنِيِّ عَلَى هَذَا الْفَصْلِ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : قَالُوا : أَسْنَدَ
الْمُزَنِيُّ الْقُرْآنَ عَنِ
الشَّافِعِيِّ ، وَالْقُرْآنُ مَقْطُوعٌ بِهِ ، لَا يَقْتَصِرُ إِلَى الْإِسْنَادِ لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِيهِ .
وَالْجَوَابُ عَنْهُ بَعْدَ الِاسْتِيعَاذِ مِنْ خِدَعِ الْهَوَى : أَنَّ
الْمُزَنِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ إِسْنَادَ الْقُرْآنِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ إِضَافَةَ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ إِلَى
الشَّافِعِيِّ لِيَعْلَمَ النَّاظِرُ فِيهِ أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ بِالْآيَةِ هُوَ
الشَّافِعِيُّ دُونَ
الْمُزَنِيِّ .
وَالِاعْتِرَاضُ الثَّانِي إِنْ قَالُوا : قَدَّمَ الدَّلِيلَ عَلَى الْمَدْلُولِ وَهَذَا خَطَأٌ فِي الْمَوْضُوعِ .
وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : لَمَّا ابْتَدَأَ بِالنَّهْيِ عَنِ التَّقْلِيدِ حَسُنَ أَنْ يَبْدَأَ بِتَقْدِيمِ الدَّلِيلِ عَلَى الْمَدْلُولِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ مُبْتَدِئًا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى تَبَرُّكًا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20790الدَّلَائِلَ ضَرْبَانِ :
ضَرْبٌ يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى مَسْأَلَةٍ ، فَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ .
وَضَرْبٌ يَكُونُ دَلَالَةً عَلَى أَصْلِ الْبَابِ ، فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى الْبَابِ .