الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : القول في ماهية البيع

                                                                                                                                            فإذا تقرر إحلال البيوع في الجملة .

                                                                                                                                            فحقيقة البيع في اللسان : تبدل شيء بشيء .

                                                                                                                                            [ ص: 11 ] وحقيقته في الشرع : نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه .

                                                                                                                                            وإنما قلنا : نقل ملك : احترازا مما لا يملك ، وممن لا يملك .

                                                                                                                                            وقلنا : بعوض احترازا من الهبات ، ومما لا يجوز أن يكون عوضا .

                                                                                                                                            وقلنا : على الوجه المأذون فيه ، احترازا من البيوع المنهي عنها كالملامسة والمنابذة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية