الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : فلا بأس أن يسلف بعيرا في بعيرين أريد [ ص: 102 ] بهما الذبح أو لم يرد ورطل نحاس برطلين وعرض بعرضين إذا دفع العاجل ووصف الآجل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى الكلام في جواز بيع الحيوان بالحيوان نساء ، فعلى هذا يجوز أن يسلم بعيرا في بعيرين وأكثر . وقوله : أريد بهما الذبح أو لم يرد ، إنما عنى به مالكا ، حيث منع من بيع بعير ببعيرين أو بعير إذا أريد بهما الذبح أو بأحدهما ، والمراد للذبح أن يكون كسيرا أو حطيما . استدلالا بأن ما لا يصلح إلا للذبح يجري في الحكم مجرى اللحم ، وبيع اللحم بالحيوان لا يجوز .

                                                                                                                                            والدلالة على خطأ هذا القول وجواز هذا البيع مع ما تقدم من عموم الظواهر الدالة أن كل حيوان جاز بيع بعضه ببعض صحيحا ، جاز بيع بعضه ببعض كسرا ، كالعبد الصحيح بالعبد الزمن : ولأنه حيوان فجاز بيع بعضه ببعض كالصحيح : ولأن كسير الحيوان في حكم الصحيح في تحريم أكله حتى يستباح بالزكاة ، فوجب أن يكون كالصحيح في جواز بيعه . وبهذا ينكسر ما استدل به .

                                                                                                                                            وأما قول الشافعي : ورطل نحاس برطلين وعرض بعرضين : فلأن ما لا ربا فيه يجوز فيه التفاضل والنساء معا .

                                                                                                                                            وقوله : إذا دفع العاجل ووصف الآجل : فلأن السلم لا يصح إلا بهذين الشرطين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية