الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وكذلك لا يجوز قمح مبلول بقمح جاف " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة : لأن المبلولة تنقص إذا جفت ويبست ، كما لا يجوز بيع التمر بالرطب .

                                                                                                                                            وكذا لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة لجواز أن يختلفا في النقصان إذا يبسا ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب .

                                                                                                                                            وكذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية : لأن النار قد أخذت من أجزاء المقلوة ، وأحدثت فيها انتفاخا يمنع من المماثلة ، كما لا يجوز بيع الزيت المغلي بالزيت النيء .

                                                                                                                                            وكذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة المقلوة : لأن ما أحدثته النار فيهما قد يختلف ، كما لا يجوز بيع الزيت المغلي بالزيت المغلي .

                                                                                                                                            [ ص: 136 ] وكذا لا يجوز بيع النشا بالحنطة ولا بالنشا لما ذكرنا من المعنى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية