الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني : هكذا قال ( يعني الشافعي ) فيمن باع قرطا جزه عند بلوغ الجزاز ، فتركه المشتري حتى زاد ، كان البائع بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع قرطا جزه يعني علفا بشرط الجزاز ، أو ما جرى مجراه من البقول التي تباع جزا ، فأخر المشتري جزه حتى طالت فقد حدثت زيادة غير متميزة ، فضمها المزني إلى مسألة الثمرة ، فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يقول :

                                                                                                                                            البيع جائز قولا واحدا : لأن طول العلف زيادة لا تتميز مثل كبر الثمرة ، فلما كانت الثمرة إذا أخر المشتري قطعها حتى كبرت لم يفسد البيع ، وكانت الزيادة له : لأنها زيادة لا تتميز ، وجب في العلف إذا أخر جزه حتى طال ألا يفسد البيع ، وتكون الزيادة له لأنها لا تتميز .

                                                                                                                                            وقال أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا : إن في هذه المسألة قولين كالثمرة المبيعة إذا اختلطت بثمرة حادثة وهذا أصح .

                                                                                                                                            والفرق بين ما ذكره الفريق الأول ، من كبر الثمرة وطول العلف ، أن كبر الثمرة لا يمتاز عن أصله ، ولا يوجد بعد قطع الثمرة ، وطول العلف متميز وإن كان متصلا ، ويحدث بعد جزاز العلف فافترقا .

                                                                                                                                            فإذا ثبت أن المسألة على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن البيع باطل ويتراجعان .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن البيع لا يبطل لكن يقال للبائع أتسمح للمشتري بالزيادة ، فإن سمح بها لزم البيع ، وإن شح بها وأقاما على التنازع ، فسخ الحاكم بينهما وتراجعا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية