الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو أعطاه طعاما فصدقه في كيله لم يجز فإن قبض فالقول قول القابض مع يمينه فيما وجد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا حل له على رجل طعام من سلم ، فدفع من عليه الطعام إليه طعاما وقال : هذا مكيل بقدر حقك ، فقبضه منه وصدقه على كيله ، كان هذا القبض فاسدا : لأن كيله مستحق لاستقرار الملك ، وقد صار من ضمانه بهذا القبض : لأنه قبضه بدلا من حقه ، ولا يجوز له بيعه قبل كيله ، فإن باعه أو بعضه قبل الكيل كان بيعه باطلا : لأن المبيع إذا لم يتم قبضه ، لم يجز بيعه وعليهما استئناف كيله ، فإن وجد زائدا ردت الزيادة على صاحب الطعام ، وإن وجد ناقصا رجع عليه بالنقصان سواء كان النقصان قليلا محتملا أو كثيرا غير [ ص: 234 ] محتمل : لأن قابض الطعام لم يحضر كيله ، فلو استهلك الطعام قبل كيله رجع إلى قوله في قدر ما استهلك ، وبرئ منه من عليه الطعام : لأن قبضه كان من حقه ، فإن ادعى نقصانا قبل قوله فيه مع يمينه إن لم يصدق عليه ورجع به على من عليه الطعام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية