الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلم اشترى شاة غير مصراة فكان في ضرعها لبن فحلبه ، ثم وجد بها عيبا جاز أن يردها به ، لا يختلف أصحابنا فيه : لأن ما كان في الضرع غير مقصود إذا لم يكن لبن التصرية ، وعليه إذا ردها بالعيب أن يرد معها قيمة ذلك اللبن : لأنه يأخذ قسطا من الثمن ، ولا يلزمه رد صاع لأن الصاع عوض عن لبن التصرية ، وليست هذه مصراة ، فإن اتفقا علا قدره ، وإلا فالقول قول المشتري مع يمينه : لأنه غارم ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية