الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو أقر بسرقة من حرزها يقطع في مثلها قطعناه ، وإذا صار حرا أغرمناه : لأنه أقر بشيئين : أحدهما لله في يديه فأخذناه ، والآخر للناس في ماله ، ولا مال له فأخرناه به كالمعسر نؤخره بما عليه ، فإذا أفاد أغرمناه ولم يجز إقراره في مال سيده " .

                                                                                                                                            قال المزني : هذا غلط : لأن هذا إن كان صادقا فإن يغرم على مولاه فيقطع ويغرم مولاه ، وإن كان كاذبا فذلك أبعد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا أقر العبد بسرقة مال فلا يخلو حاله من أن يلزمه القطع فيها أو لا يلزمه ، فإن لم يلزمه القطع لم يقبل إقراره على سيده وكان كالمال الذي أقر به عن إتلاف أو جناية ، ويكون في ذمة يؤديه بعد عتقه ويساره .

                                                                                                                                            فإن لزمه القطع قطع في الحال ، لا يختلف : لأن القطع حق في يده ينفذ إقراره فيه ولا يعتبر تصديق السيد له .

                                                                                                                                            فأما الغرم فلا يخلو حال ما أقر بسرقته من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون قد استهلك .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون عينا في يده .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون عينا في يد سيده .

                                                                                                                                            فإن كان مستهلكا ففيه قولان :

                                                                                                                                            [ ص: 373 ] أحدهما : أن إقراره ينفذ فيه على سيده ، ويتعلق الغرم برقبته يباع بعد قطعه فيؤدي في سرقته إلا أن يختار السيد أن يفديه .

                                                                                                                                            ووجه هذا القول أن التهمة في هذا الإقرار تنتفي عنه بوجوب القطع ، وإقرار العبد إذا انتفت عنه التهمة لزم وإن أوجب مالا ، كجناية العبد ينفذ إقراره فيها لاستحقاق القود بها ، ثم ينتقل إلى المال بعفو الولي عن القود .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن إقراره بالغرم لا يقبل على سيده ، ويتعلق بذمته يؤديه بعد عتقه : لأنه إقرار يضمن شيئين :

                                                                                                                                            أحدهما : قطعا وغرما ، وقد يصح انفراد الغرم عن القطع ، فلما لم يتهم في أحدهما وهو القطع قطعناه ، ولما اتهم في الآخر وهو الغرم رددناه . وليس كجناية العبد التي لا ينفك أحد موجبها عنها .

                                                                                                                                            فأما إن كان ما أقر بسرقته عينا في يده فإنه يقطع بإقراره .

                                                                                                                                            وأما نفوذ إقراره في العين التي بيده : فإن قيل إنما أقر باستهلاكه لا ينفذ إقراره فيه ؛ فالعين التي بيده أولى أن لا ينفذ إقراره فيها على سيده .

                                                                                                                                            فإن قيل : إن إقراره في غرم المستهلك نافذ على سيده ، فقد اختلف أصحابنا في العين التي بيده هل ينفذ إقراره فيها على سيده على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أن إقراره فيها نافذ ، وقوله في سرقتها مقبول ، وهذا قول أبي العباس بن سريج : لأنه لما قبل إقراره في العموم المتعلق برقبته وإن كانت الرقبة ملكا لسيده ، قبل إقراره في العين التي بيده وإن كانت يده يدا لسيده .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن إقراره بها غير مقبول : لأن يده يد لسيده فصار إقراره بها كإقراره بما في يد سيده .

                                                                                                                                            والفرق بين نفوذ إقراره في الغرم المتعلق برقبته ، وبين أن لا ينفذ في العين التي بيده أن العين ربما زادت قيمتها على قيمة الرقبة أضعافا فيفضي إقراره إلى أن يستوعب به ملك سيده ، وليس كذلك الغرم المتعلق بالرقبة : لأنه لا يتجاوزها وهو محدود بها .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أن العين ترد على السيد إذا ادعاها ويتعلق غرم قيمتها في رقبته استدرارا لما يخاف من وفور قيمة العين واستيعاب مال السيد ، فيتعلق غرمها برقبته حتى لا يتجاوزها .

                                                                                                                                            وأما إن كان ما أقر بسرقته عينا في يد سيده ؛ فمذهب الشافعي وسائر أصحابه أنه يقطع ولا يقبل إقراره فيما بيد سيده ، بل يجب غرم ذلك في ذمته يؤديه بعد عتقه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : تسترد العين من يد سيده لوجوب قطعه وأن القطع إنما يجب لثبوت سرقته .

                                                                                                                                            [ ص: 374 ] وقال محمد بن الحسن : أسقط القطع عنه : لأنه لا يجب رد العين من يد سيده .

                                                                                                                                            وكلا المذهبين مدخول ، وتعليل أبي حنيفة لرد العين بوجوب قطعه لا يصح : لأن الضمان قد وجب في ذمته فكان وجوب الضمان عليه في وجوب قطعه .

                                                                                                                                            وتعليل محمد بن الحسن لإسقاط قطعه بأنه ليس يجب رد العين من يد سيده لا يصح أيضا : لأن بدله مستحق في ذمته فكان البدل موجبا لقطعه .

                                                                                                                                            فصل : فأما المحجور عليه بالسفه ، إذا أقر بسرقة ، فسواء كان إقراره بسرقة عين في يده ، أو بمستهلك قد تلف في يده ، ولا يعتبر فيه تصديق وليه كما يعتبر في العبد تصديق سيده : لأن السيد مالك فجاز أن يلزم تصديقه ، والولي غير مالك فلم يلزم تصديقه .

                                                                                                                                            فإذا كان كذلك ، فإن قيل : إن إقرار العبد مقبول على سيده كان إقرار السفيه مقبولا في ماله فيقطع ويغرم ، وإن قيل : إن إقرار العبد غير مقبول على سيده ، وأنه لازم في ذمته ، ففي إقرار السفيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، أن إقراره مقبول بخلاف العبد : لأن العبد مقر في غير ملك ، فلم يقبل إقراره منه ، والسفيه مقرض ملك ، فينفذ إقراره فيه . فعلى هذا يقطع ويغرم السرقة في ماله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن إقراره غير مقبول : لأنه وإن كان مالكا فالحجر قد منع من نفوذ إقراره فيه ، فصار أسوأ حالا من العبد : لأن للعبد ذمة يثبت الغرم فيها إذا أعتق ، وليس للسفيه ذمة يثبت فيها الغرم .

                                                                                                                                            وإذا كان كذلك سقط الغرم عنه في حال الحجر وبعد فك الحجر . وفي وجوب قطعه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا قطع لسقوط الغرم .

                                                                                                                                            والثاني : يقطع ، كما لو أسقط الغرم بالإبراء بعد الوجوب . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية