الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : حكم إجارة الكلاب مباحة الانتفاع

                                                                                                                                            فإذا ثبت جواز الانتفاع بها فيما ذكرنا واقتناؤها من المنافع لما وصفنا ، ففي جواز إجارتها لتلك المنفعة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز : لأنها منفعة مباحة من عين معروفة ، وليس المانع من بيع الأصل مانعا من جواز إجارته كالوقف وأم الولد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن إجارتها غير جائزة : لأن المنفعة منها غير مملوكة وإن أبيحت ، بخلاف الوقف وأم الولد . ألا ترى أن غاصبا لو غصب كلبا منتفعا به لم يلزمه أجرة مثله ويلزمه في الوقف أجرة مثله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية