الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا قال خذ هذا المال قراضا ، ولم يزد على ذلك كان قراضا فاسدا للجهل بنصيب كل واحد منها من الربح إلا أن شراء العامل وبيعه جائز ؛ لأنه أمر بهما لكونهما من موجبات القراض وللعامل أجرة مثله .

                                                                                                                                            وحكي عن أبي العباس بن سريج أن القراض جائز ، ويكون الربح بينهما نصفين ؛ لأن ذلك هو الغالب من أحوال القراض فحمل إطلاقه عليه . وهذا المحكي عنه غير صحيح ؛ لأنه لو جاز ذلك في إطلاق القراض لجاز مثله في البيع إذا أغفل فيه الثمن أن يكون محمولا على ثمن المثل وهو القيمة وكذلك في الإجارة وكل العقود .

                                                                                                                                            فأما إذا قال خذ هذا المال فاشتر به وبع ، ولم يزد عليه فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا يكون قراضا صحيحا ، ويصح شراء العامل وبيعه .

                                                                                                                                            وهل يكون قراضا فاسدا ، أو معونة ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون استعانة بعمله كما لو قال : اشتر وبع على أن جميع الربح لي ، فعلى هذا لا أجرة للعامل في عمله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يكون قراضا فاسدا ؛ لأنه الأغلب من حال أمره وحال قوله على أن جميع الربح لي لما فيه من التصريح بأن لا شيء له فيه ، فعلى هذا يكون للعامل أجرة مثله سواء حصل في المال فضل أو لم يحصل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية