مسألة : قال المزني رحمه الله : " فإن قال خذها قراضا ، أو مضاربة على ما شرط فلان من الربح لفلان فإن علما ذلك فجائز وإن جهلاه ، أو أحدهما ففاسد " .
[ ص: 345 ] قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا دفع المال قراضا من غير أن يسمي في الربح قدرا وجعله محمولا على مثل ما قارض به زيد عمرا فإن علما ما تقارض زيد وعمرو عليه صح قراضهما ؛ لأنهما عقداه بمعلوم من الربح ، إذ لا فرق بين قوله على أن الربح بيننا نصفين وبين قوله على مثل ما قارض به زيد عمرا ، وقد علما أنهما تقارضا على أن الربح بينهما نصفين فلذلك صح القراض في الحالين . وإن جهلا ما قارض به زيد عمرا كان القراض باطلا لجهلهما بقدره ، . والجهالة بقدر الربح مبطلة للقراض
فإن علما بعد ذلك ما تقارض عليه زيد وعمرو لم يصح لوقوعه فاسدا .
وهكذا لو علمه أحدهما حال العقد وجهله الآخر لم يصح القراض ؛ لأن جهل أحد المتعاقدين بالعوض كجهلهما معا به .
فلو قال خذه قراضا على ما يقارض به زيد وعمرو كان باطلا ؛ لأن زيدا قد يقارض عمرا ، وقد لا يقارضه ، وقد يقارضه على قليل ، أو كثير .
وهكذا لو قال : خذه قراضا على ما يوافقك عليه زيد لم يجز للجهل بما يكون من موافقته .
وهكذا لو قال خذه قراضا على أن لك من الربح ما يكفيك ، أو يقنعك لم يجز للجهل بكفايته وقناعته .
فإن اشترى وباع في هذه المسائل كلها صح بيعه وشراؤه ، وكان جميع الربح والخسران لرب المال وعليه ، وللعامل أجرة المثل .