الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان الكيال أجنبيا فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون بعد كيل الطعام قد حمله على البعير وسار معه فيضمن الجمال ما كان يضمنه رب الطعام لو كان هو الكيال وأجرة مثل الزيادة وقيمة البعير إن هلك . ويضمن لرب الطعام ما كان يضمنه الجمال لو كان هو الكيال من عوض الزيادة حتى يصل إليه ، وتخييره بين قبضها منه أو تضمينه إياها أخذ مثلها منه ، فإن أراد رد عينها كان على الوجهين .

                                                                                                                                            [ ص: 433 ]

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون بعد كيل الطعام قد حمله على البعير ولم يسر معه ، فيضمن لرب الطعام ما كان يضمنه لو سار معه ، ويضمن للجمال أجرة الزيادة . وفي قدر ما يضمنه من قيمة البعير إن تلف قولان على ما مضى .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكيل الطعام ولا يحمله ولا يسير معه ، فلا يضمن للجمال شيئا لا من أجرة الزيادة ، ولا من قيمة البعير : لأنه لم يفعل في الجمل ما يتعلق به ضمان .

                                                                                                                                            وأما ضمان الطعام لربه ؛ فإن كان عند كيله لم يخرجه من حرزه فلا ضمان عليه لرب الطعام أيضا : لأن يد مالكه لم تزل عنه بفعله ، وإن أخرجه من حرزه ضمنه بالغرم إن تلف ، ولم يضمنه بالرد إلى البلد الذي حمل منه : لأن غيره حمله فهذا حكم الزيادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية