الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما النقصان فإن كان يسيرا قد يكون مثله بين المكاييل ، فلا اعتبار به ويأخذه ربه ناقصا ، ولا رجوع له بغرم النقص ولا بأجرته .

                                                                                                                                            وإن كان النقصان كثيرا مثل أن يوجد العشرة الأقفزة سبعة ، فلا يخلو حال ربه والجمال من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يتفقا على أنه نقصان لم يحمل .

                                                                                                                                            والثاني : أن يتفقا على أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل .

                                                                                                                                            والثالث : أن يدعي ربه أنه نقصان لم يحمل ، ويدعي الجمال أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل .

                                                                                                                                            والرابع : أن يدعي ربه أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل ، ويدعي الجمال أنه نقصان لم يحمل .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول : وهو أن يتفقا على أنه نقصان لم يحمل له ، فينظر في الكيال ؛ فإن كان هو الجمال أو أجنبيا ، فأجرة النقصان مضمونة على الجمال . وربه بالخيار بين أن يأخذها منه فتنفسخ الإجارة في النقصان ، وبين أن يأخذه بحملها فتكون الإجارة باقية فيه ، وإن كان الكيال هو رب الطعام نظر ؛ فإن قصد بذلك مسامحة الجمال ، فلا رجوع له على الجمال بحمل النقصان ولا بأجرته . وإن قال سهوت فله الرجوع بما شاء من حمل النقصان أو أجرته . فإن اختلفا فادعى الجمال أن رب الطعام قصد بالنقصان المسامحة ، وادعى رب الطعام أنه فعل ذلك سهوا ، فالقول فيه قول رب الطعام مع يمينه : لأن قصده لا يعرف إلا من جهته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية