الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أراد المستأجر بيع بنائه وغرسه قائما في الأرض ، فإن باعه على رب الأرض جاز ، وإن باعه على غيره ففي البيع وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل : لأن ملك المستأجر عليه غير مستقر : لأن رب الأرض متى بذل له قيمته أجبر على أخذها أو قلعه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن البيع جائز : لأن ما يخاف من زوال ملكه في الثاني لا يمنع من جواز بيعه في الحال كالمبيع إذا استحقت فيه الشفعة .

                                                                                                                                            [ ص: 469 ] وهكذا رب الأرض إذا أراد بيعها ؛ فإن باعها على مالك الغرس والبناء جاز ، وإن باعها على غيره كان على هذين الوجهين .

                                                                                                                                            ولكن لو اجتمع رب الأرض وصاحب الغرس والبناء على البيع ، جاز وكان الثمن مقسطا على القيمتين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية