الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أراد المزارع بيع الأكارة والعمارة ، فقد قال أبو حنيفة : إن كانت له إثارة جاز له بيعها ، وإن لم يكن له إثارة لم يجز : لأنه يصير إدخال يد بدلا من يده بثمن . وقال مالك : يجوز له بيعها في الأحوال كلها ويجعل الأكار شريكا لرب الأرض بعمارته ، وعلى مذهب الشافعي - رضي الله عنه - : لا يجوز بيع العمارة ما لم تكن أعيانا : لأن عمارة الأرض تبع لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية