الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا دفع الرجل أرضه إلى رجل ليبني فيها ويغرس على أن يكون ذلك بينهما نصفين لم يجز ، وكانت الأرض على ملك ربها ، والغراس والبناء على ملك ربه ، وله إقراره ما بقي . وعليه أجرة المثل ، وقال مالك : يجوز أن يدفع الرجل أرضه إلى رجل ليغرسها فسيلا ، فإذا صارت الفسيلة على ثلاث سعفات كانت الأرض والنخل بينهما ، وهذا مذهب يغني ظهور فساده عن إقامة دليل عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية