الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الثالثة : أن يبيعها المحجر قبل العمارة ، ففي جواز بيعه وجهان : [ ص: 490 ] أحدهما : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي وطائفة أن بيعها جائز : لأنه لما كان أولى بها يدا جاز أن يكون بها أولى بيعا ، وقد أشار الشافعي إلى هذا في كتاب السير .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو الأظهر من قول الشافعي ، وما صرح به في جمهور كتبه : أن بيعها لا يجوز : لأنه بالتحجير لم يملك وإنما ملك أن يملك كالشفيع الذي يملك بالشفعة أن يتملك ، فلم يجز أن يبيع قبل أن يملك ، فإذا قبل بجواز البيع على الوجه الأول فالثمن لازم للمشتري أحيا ، أو لم يحي ، فلو أحياها غير المشتري متغلبا عليها صارت ملكا للمتغلب المحيي ، وفي سقوط الثمن عن المشتري وجهان حكاهما ابن أبي هريرة .

                                                                                                                                            أحدهما : وهو اختياره أن الثمن لا يسقط عنه : لأنه من قبل نفسه أتى .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الثمن قد سقط عنه : لأنه من قبل المبيع صار مستهلكا قبل استقرار الأرض بالإحياء وإذا قيل ببطلان البيع على الوجه الثاني فإن أحياها غير المشتري فإن تغلب عليها فهي ملك للمحيي ، ولا شيء على المشتري ، فإن أحياها المشتري نظر ، فإن كان بعد أن حكم بفسخ البيع فهي ملك للمشتري المحيي ، وإن كان قبل الحكم بفسخ البيع ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها ملك للمشتري أيضا : لأن بإحيائها صارت ملكا كما لو كان المحيي متغلبا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها ملك للبائع المحجر : لأن المشتري قصد أن يملكها بالثمن دون الإحياء فإذا لم يلزمه الثمن لفساد البيع لم يحصل له الملك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية