فصل : وأما ما اختلف فيه فلفظان : ، فإذا قال : حرمتها أو أبدتها ، ففيه وجهان : التحريم والتأبيد
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يكون كناية لاحتماله أن يريد بتحريم الوقف ، أو يريد تحريم التصرف .
والوجه الثاني : يكون صريحا : لأن ذلك هو الوقف من الصريح .