الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقول الثاني أنه لا يجوز للعبد أن يأخذ اللقطة لنفسه ، ويكون بأخذها متعديا لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن في أخذ اللقطة ولاية على صاحبها ، وليس العبد من أهل الولاية .

                                                                                                                                            والثاني : أن مقصود اللقطة حفظها على مالكها بالتعريف في الحول وبالذمة المرضية أن تملكت بعد الحول ، وليس العبد من هذين : لأنه مقطوع لخدمة السيد عن ملازمته التعريف ، وليس بذي ذمة في استحقاق الغرم لتأخيره إلى ما بعد العتق ، فلأجل ذلك صار من غير أهلها ، فعلى هذا للسيد حالتان : حالة يعلم بها ، وحالة لا يعلم بها ، فإن لم يعلم السيد بها فالعبد ضامن [ ص: 19 ] للقطة في رقبته دون ذمته : لأن أخذه لها جناية منه ، وسواء كان تلفها قبل الحول أو بعده بفعله أو بغير فعله ، وإن علم بها السيد فله حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن ينتزعها من يده ، فإذا فعل ذلك سقط ضمانها عن العبد وكانت أمانة في يد السيد ، فإن قيل فلم سقط ضمانها عن العبد يدفعها إلى السيد ، وليس السيد مالكا لها ، وضمان الأموال بالعدوان لا يسقط إلا بردها على المالك ، قيل : لأن السيد مستحق لأخذها ، ألا ترى أن العبد لو أخذها لسيده لم يلزمه الضمان ؟ !

                                                                                                                                            فإذا دفعها إلى السيد سقط عنه الضمان ، فإذا صح أن ضمانها قد سقط عن العبد بأخذ السيد لها ، ففي يد السيد حينئذ وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يد مؤتمن لا يد ملتقط ، وليس له أن يتملكها بعد التعريف : لأنه غير الواجد لها ، فأشبه الحاكم الذي لا يجوز له بعد التعريف أن يتملكها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يده ملتقط ، فيجوز له بعد التعريف أن يتملكها : لأن يد عبده كيده ، والحال الثانية أن لا يأخذها السيد من يد عبده بعد علمه بها ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يأمره السيد بإقرارها في يده فيستبقيها عن إذن سيده ، فإن كان كذا نظر في العبد ، فإن كان ثقة أمينا سقط ضمانها عن العبد بإذن السيد له في الترك : لأن يد العبد كيد سيده وصار كأخذ السيد ، فيكون على ما مضى من الوجهين ، وإن كان العبد غير مأمون ضمنها السيد ، وهل يسقط ضمانها عن رقبة العبد أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : سقط لتصرفه عن إذن السيد ، وصار ذلك تفريطا من السيد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن ضمانها باق في رقبة العبد : لأنها لم تخرج عن اليد المتقدمة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يقرها السيد في يده من غير أن يأمره فيها ، بل يمسك عنها عند علمه لها ، فالذي نقله المزني عن الشافعي هاهنا أن السيد يكون ضامنا لها في رقبة عبده ، ونقل الربيع في الأم أن السيد يكون ضامنا لها في رقبة عبده وسائر ماله ، فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين النقلين ، فكان أبو إسحاق المروزي حمل ذلك على سهو المزني وغلطه ، وجعلها مضمونة على السيد في رقبة عبده وسائر ماله على ما رواه الربيع ، وزعم أن المزني قد ذكر ذلك في جامعه الكبير ، وإن كنت قد قرأته فلم أجد ذلك فيه ، وقال آخرون من أصحابنا : إن اختلاف هذا النقل بعض اختلاف قولي الشافعي ، فيكون على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ذلك مضمون في رقبة العبد وحده : لأن رؤية السيد لجناية عبده وتركه لمنعه لا يوجب عليه ضمان جنايته ، ألا ترى أن السيد لو شاهد عبده يقتل رجلا أو يستهلك مالا وقدر على منعه فلم يمنعه ، لم يضمن السيد قاتلا ولا مستهلكا ولا يجب عليه إن لم يمنعه غرم ولا ضمان ؟ كذلك في اللقطة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن ذلك مضمون على السيد في رقبة عبده وسائر أمواله : لأن يد السيد [ ص: 20 ] لو عادت اللقطة إليها مستحقة لها فصار تركه في يده عدوانا منه ، وليس كالذي يجني عليه عبده أو يستهلك ، فلذلك ضمن اللقطة في رقبة عبده وسائر ماله ولم يضمن جناية العبد وإن علم بها ، وإلا فمضمونة في رقبته دون سيده .

                                                                                                                                            فإن قيل : فإذا كانت مضمونة على السيد في سائر ماله ، فلم خصصتم رقبة العبد بها وهي من جملة ماله ؟ قلنا : لأن تعلقها برقبة العبد معين كالجناية ، حتى لو كان على السيد دين كان مالك اللقطة أحق برقبة العبد من سائر غرمائه كما لو جنى ، وليس كذلك سائر أمواله : لأن ملك اللقطة وغيرها في الغرم فيها سواء .

                                                                                                                                            وقال آخرون من أصحابنا : ليس اختلاف هذا النقل على اختلاف قولين ، وإنما هو اختلاف حاليه ، فرواية المزني أنها مضمونة في رقبة عبده محمولة على أن العبد كان بالغا عاقلا فلم يتعلق ضمانها إلا برقبته ، ورواية الربيع أنها مضمونة في رقبة عبده وسائر ماله محمولة على أن العبد كان صبيا أو عجميا فصار فعله منسوبا إلى سيده بعد العلم به ، وهذا حكاه أبو علي بن أبي هريرة ، فأما المزني فإنه تكلم على ذلك واختار منه ما أخذه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية