فصل : ثم إن ، نسخ بهن جميع ما تقدم من المواريث ، فروى الله تعالى فرض المواريث وقدرها وبين المستحقين لها في ثلاث آي من سورة النساء داود بن قيس عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله : إن سعدا [ ص: 70 ] هلك وترك بنتين ، وقد أخذ عمهما مالهما ، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ؟ فوالله لا ينكحان أبدا إلا ولهما مال ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يقضي الله في ذلك فنزلت سورة النساء : يوصيكم الله في أولادكم [ النساء : 11 ] الآية . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ادعوا إلي المرأة وصاحبها فقال للعم : " اعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك " . أن امرأة
وروى ابن المنكدر جابر بن عبد الله قال : مرضت فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني هو وأبو بكر ماشيين ، وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ ثم صبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله ، كيف أصنع في مالي ولي أخوات قال فنزلت : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة [ النساء : 176 ] إلى آخر السورة ، وقال عن ابن سيرين : نزلت هذه الآية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسير وإلى جنبه حذيفة بن اليمان فبلغها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذيفة ، وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - وهو يسير خلفه فبين الله تعالى في هذه الآي الثلاث ما كان مرسلا ، وفسر فبين ما كان مجملا ، وقدرت الفروض ما كان مبهما ، ثم بين بسنته - صلى الله عليه وسلم - ما احتيج إلى بيانه ، ثم قال بعد ذلك ، رواه إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم دعا إلى وحث عليه : لأنهم كانوا على قرب عهد بغيره ، ولئلا يقطعهم عنه التشاغل بعلم ما هو أعم من عباداتهم المترادفة أو معاملاتهم المتصلة فيئول ذلك إلى انقراض الفرائض ، فروى علم الفرائض أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : . وروى تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول ما ينتزع من أمتي وإنه ينسى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ، وروى تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرهما به عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : . العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة ماضية أو فريضة عادلة
[ ص: 71 ] وقال - صلى الله عليه وسلم - : أفرضكم زيد فاختلف الناس في تأويله على أقاويل :
أحدها : أنه قال ذلك حثا لجماعتهم على مناقشته والرغبة فيه كرغبته : لأن زيدا كان منقطعا إلى الفرائض بخلاف غيره .
والثاني : أنه قال له ذلك تشريفا وإن شاركه غيره فيه كما قال أبي ، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ ، وأصدقكم لهجة أبو ذر ، وأقضاكم علي ، ومعلوم أن أعرف الناس هو أعرفهم بالفرائض وبالحلال والحرام : لأن ذلك من جملة القضاء . أقرؤكم
والثالث : أنه أشار بذلك إلى جماعة من الصحابة كان أفرضهم زيدا ، ولو كان ذلك على عموم جماعتهم لما استجاز أحد منهم مخالفته .
والرابع : أنه أراد بذلك أنه أشد منهم عناية به ، وحرصا عليه ، وسؤالا عنه .
والخامس : أنه قال ذلك لأنه كان أصحهم حسابا ، وأسرعهم جوابا ، ولأجل ما ذكرناه من هذه المعاني أخذ الشافعي في الفرائض بقول زيد .