الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يرزقه إلا من خمس الخمس ؛ سهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يرزقه من الفيء ولا من الصدقات لأن لكل مالكا موصوفا "

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : رزق المؤذن والإمام ، والقاضي يكون من أموال المصالح ، والمال المعد للمصالح هو خمس الخمس من الفيء والمغانم سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرصد لمصالح المسلمين العامة ، فأما أربعة أخماس الغنيمة ، فلا يجوز أن يعطوا منها ، لأنها مال الغانمين ، وأما أربعة أخماس الفيء فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها للجيش خاصة فلا يجوز أن تصرف في غيرهم

                                                                                                                                            والثاني : أنها لمصالح المسلمين العامة فعلى هذا القول يجوز أن تصرف في أرزاق المؤذنين ، والأئمة ، والقضاة ، وأما أموال الزكاة ، والكفارات فذاك لمستحقيها من الفقراء ، وأهل السهم المذكورين لها لا يجوز أن تصرف في غيرهم

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية