الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما بيع هذا العبد الموصى بخدمته .

                                                                                                                                            فإن أراد الموصى له بخدمته له بالمنفعة بيعه لم يجز ، سواء ملك جميع المنفعة أو بعضها ، وسواء قيل إنه مالك أو غير مالك .

                                                                                                                                            وإن أراد ورثة الموصي بيعه ففيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : يجوز لثبوت الملك .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز لعدم المنفعة .

                                                                                                                                            والثالث : يجوز بيعه من الموصى له بالمنفعة ، ولا يجوز من غيره ؛ لأن الموصى له ينتفع به دون غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية