الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ( ولو قال ) بعيرا أو ثورا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة ، ولو قال عشر أينق أو عشر بقرات ، لم يكن لهم أن يعطوه ذكرا ، ( ولو قال ) عشرة أجمال أو أثوار لم يكن لهم أن يعطوه أنثى ، ( فإن قال ) عشرة من إبلي ؛ أعطوه ما شاءوا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا أوصى له بثور لم يعط إلا ذكرا ؛ لأن الثور اسم للذكور دون الإناث .

                                                                                                                                            ولو قال بقرة ، لم يعط إلا أنثى ؛ لأن الهاء موضوعة للتأنيث ، وكان بعض أصحابنا يخرج في البقرة وجها آخر : أنه يجوز أن يعطى ذكرا أو أنثى كالشاة ؛ لأن الهاء من أصل اسم الجنس .

                                                                                                                                            ولا يجوز أن يعدل في الوصية بالثور والبقرة إلى الجواميس ، بخلاف الشاة التي ينطلق عليها اسم الضأن والمعز ، إلا أن يكون في كلامه ما يدل عليه ، أو يقول بقرة من بقري ، وليس له إلا الجواميس وإن كان اسم البقر يتناولها مجازا ؛ لأن إضافة الوصية إلى التركة قد صرف الاسم عن حقيقته إلى مجازه .

                                                                                                                                            ولا يجوز أن يعدل به إلى بقر الوحش ، فإن أضاف الوصية إلى بقره ولم يكن له إلا بقر الوحش ، فعلى ما ذكرناه من الوجهين في الظبي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية