الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أوصى ببعير .

                                                                                                                                            فمذهب الشافعي أنه لا يعطى إلا ذكرا ؛ لأن اسم البعير بالذكور أخص .

                                                                                                                                            وقال بعض أصحابنا : هو اسم للجنس فيعطى ما شاء الوارث من ذكر أو أنثى .

                                                                                                                                            فأما إذا أوصى له بجمل ، لم يعط إلا ذكرا لاختصاص هذا الاسم بالذكور .

                                                                                                                                            ولو أوصى بعشرة من إبله أعطاه الوارث ما شاء من ذكور وإناث ، وسواء أثبت التاء في العدد أو أسقطها .

                                                                                                                                            ومن أصحابنا من قال : إن أثبت التاء في العدد فقال : عشرة من إبلي . لم يعط إلا من الذكور ؛ لأن عددها بإثبات التاء .

                                                                                                                                            وإن أسقط التاء في العدد فقال : عشر من إبلي ، لم يعط إلا من الإناث ؛ لأن عددها بإسقاط التاء .

                                                                                                                                            ألا ترى أنه يقال : عشر نسوة ، وعشرة رجال ، وهذه الأوجه له ؛ لأن اسم الإبل إذا كان يتناول الذكور والإناث تناولا واحدا صار العدد فيها محمولا على القدر دون النوع .

                                                                                                                                            [ ص: 235 ] وأما إذا قال : أعطوه مطية أو راحلة . فذلك يتناول الذكور والإناث ، فيعطيه الوراث منهما ما شاء ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية