[ ص: 247 ] باب التعريض بالخطبة ، من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة ، وغير ذلك
مسألة : قال
الشافعي ، رحمه الله تعالى : " كتاب الله تعالى يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10824التعريض في العدة جائز بما وقع عليه اسم التعريض ، وقد ذكر القسم بعضه ، والتعريض كثير ، وهو خلاف التصريح ، وهو تعريض الرجل للمرأة بما يدلها به على إرادة خطبتها بغير تصريح ، وتجيبه بمثل ذلك ، والقرآن كالدليل إذا أباح التعريض ، والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية ، على أن السر الذي نهي عنه هو الجماع ، قال
امرؤ القيس :
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي كذبت لقد أصبي عن المرء عرسه
وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي
قال
الماوردي : اعلم أن النساء ثلاث : خلية ، وذات زوج ، ومعتدة .
فأما الخلية التي لا زوج لها ، ولا هي في عدة ، فيجوز خطبتها بالتعريض والتصريح .
وأما ذات الزوج ، فلا نحل خطبتها بتعريض ولا تصريح .
وأما المعتدة فعلى ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون رجعية .
والثاني : أن تكون بائنا لا تحل للزوج .
والثالث : أن تكون بائنا تحل للزوج .
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=10823الرجعية : فلا يجوز لغير الزوج أن يخطبها تصريحا ، ولا تعريضا : لأن أحكام الزوجية عليها جارية من وجوب النفقة ووقوع الطلاق ، والظهار منها ، وإنما يتوارثان إن مات أحدهما ، وتعتد عدة الوفاة إن مات الزوج ، ومتى أراد الزوج رجعتها في العدة كانت زوجته .
[ ص: 247 ] بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ ، مِنَ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10824التَّعْرِيضَ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ التَّعْرِيضِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْقِسْمُ بَعْضَهُ ، وَالتَّعْرِيضُ كَثِيرٌ ، وَهُوَ خِلَافُ التَّصْرِيحِ ، وَهُوَ تَعْرِيضُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ بِمَا يَدُلُّهَا بِهِ عَلَى إِرَادَةِ خِطْبَتِهَا بِغَيْرِ تَصْرِيحٍ ، وَتُجِيبُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَالْقُرْآنُ كَالدَّلِيلِ إِذَا أَبَاحَ التَّعْرِيضَ ، وَالتَعَرِيضُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَائِزٌ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ، عَلَى أَنَّ السِّرَّ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ هُوَ الْجِمَاعُ ، قَالَ
امْرُؤُ الْقَيْسِ :
أَلَّا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَوْمَ أَنَّنِي كَبِرْتُ وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي كَذَبْتِ لَقَدْ أُصْبِي عَنِ الْمَرْءِ عِرْسَهُ
وَأَمْنَعُ عِرْسِي أَنْ يُزَنِّ بِهَا الْخَالِي
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ النِّسَاءَ ثَلَاثٌ : خَلِيَّةٌ ، وَذَاتُ زَوْجٍ ، وَمُعْتَدَّةٌ .
فَأَمَّا الْخَلِيَّةُ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، وَلَا هِيَ فِي عِدَّةٍ ، فَيَجُوزُ خِطْبَتُهَا بِالتَّعْرِيضِ وَالتَّصْرِيحِ .
وَأَمَّا ذَاتُ الزَّوْجِ ، فَلَا نُحِلُّ خِطْبَتَهَا بِتَعْرِيضٍ وَلَا تَصْرِيحٍ .
وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ رَجْعِيَّةً .
وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ بَائِنًا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ بَائِنًا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10823الرَّجْعِيَّةُ : فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الزَّوْجِ أَنْ يَخْطُبَهَا تَصْرِيحًا ، وَلَا تَعْرِيضًا : لِأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ عَلَيْهَا جَارِيَةٌ مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَالظِّهَارِ مِنْهَا ، وَإِنَّمَا يَتَوَارَثَانِ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ ، وَمَتَى أَرَادَ الزَّوْجُ رَجَعْتَهَا فِي الْعِدَّةِ كَانَتْ زَوْجَتَهُ .