فصل : وأما إذا فقد اختلف أصحابنا ، هل يكون صريحا ، لأن الطلاق صريح ، فعلى هذا تطلق واحدة ، إلا أن يريد أكثر منها . قال لها : أنت الطلاق ،
والوجه الثاني : تكون كناية ، لأنها في نفسها لا تكون طلاقا ، وإنما يقع الطلاق [ ص: 189 ] عليها إذا أوقعه ، فلذلك صار كناية فيرجع فيه إلى إرادته ، فإن لم يرد به الطلاق لم يقع .