الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فلا تحل للأول بعد الطلاق الثلاث إلا بخمسة شروط : أحدها : أن تنقضي عدتها منه .

                                                                                                                                            والثاني : أن تنكح غيره .

                                                                                                                                            والثالث : أن يطأها .

                                                                                                                                            والرابع : أن يطلقها إما ثلاثا أو دونها .

                                                                                                                                            والخامس : أن تقضي منه عدتها فتحل حينئذ للأول أن ينكحها غير أن المقصود بها الإباحة في هذه الشروط الخمسة شرطان العقد والإصابة .

                                                                                                                                            [ ص: 328 ] قال الشافعي رحمه الله : " فإذا أصابها بنكاح صحيح فغيب الحشفة في فرجها فقد ذاقا العسيلة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح بين الشافعي بهذا صفة الشرطين أما العقد فهو أن يكون صحيحا غير فاسد ، لأن الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون الفاسد ، ألا تراه لو حلف لا يعقد نكاحا ولا بيعا فعقدهما عقدا فاسدا لم يحنث .

                                                                                                                                            وأما الوطء فيكون في القبل بتغييب الحشفة فيه .

                                                                                                                                            فأما الوطء في الدبر أو فيما دون الفرج فلا تتعلق به الإباحة ، لأنه لا يكون معه ذوق العسيلة وإن كمل به المهر ووجبت به العدة ، فيكون الوطء في الدبر مخالفا لحكم الوطء في القبل في أربعة مواضع للإحلال والإحصان والإيلاء والعنة وموافقا له فيما سوى هذه الأربعة ، وإذا لم يحلها إلا بالوطء في القبل فلا يكون بدون تغييب الحشفة ، لأن فساد الصوم ووجوب الكفارة فيه وكمال المهر ووجوب الحد والغسل إنما يتعلق بتغييب الحشفة ليلتقي بها الختانان ، ولا يتعلق بما دونها كذلك حكم الإباحة وسواء حصل مع تغييب الحشفة إنزال أو لم يحصل ، لأنهما قد ذاقا العسيلة بتغييبها وإن لم ينزلا ، وكما يتعلق بها سائر الأحكام مع عدم الإنزال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية