الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كانت بكرا فالإصابة التي تحل بها للزوج الأول أن يفتضها وليس الافتضاض شرطا في الإباحة ، وإنما هو شرط في التقاء الختانين ، والتقاء الختانين شرط في الإباحة ، لأن مدخل الذكر في مخرج الحيض ، وهو في البكر يضيق عن مدخل الذكر ، فإذا دخل اتسع به الثقب فانخرقت به الجلدة فزالت البكارة التي هي ضيق الثقب فكان هو الافتضاض ، فلو أراد الثاني افتضاضها بوطئه أحلها ، والافتضاض هو خرق الحاجز الذي بين مخرج الحيض - وهو مدخل الذكر - وبين مخرج البول وهذا يحلها ، لأنه أريد من الافتضاض والتقاء الختانين فكان أبلغ في الإباحة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية