[ ص: 336 ] باب الإيلاء
مختصر من الجامع من كتاب الإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه من الأمالي
على مسائل
مالك ومن مسائل
ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك
قال
الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية [ البقرة : 226 ] .
قال
الماوردي : أما الإيلاء في كلامهم فهو الحلف ، يقال آلى يولي إيلاء فهو مول إذا حلف فالإيلاء المصدر ، وآلى ، ألية الاسم .
قال
جرير :
ولا خير في مال عليه ألية ولا في يمين عقدت بالمآثم
وجمع الألية آلايا ، قال الشاعر :
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت
فإن اشتققت الافتعال من الألية قلت أتلى يأتلي ائتلاء ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=22ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى [ النور : 22 ] .
nindex.php?page=treesubj&link=11824فالإيلاء في اللغة هي كل يمين حلف بها حالف على زوجة ، أو غير زوجة في طاعة أو معصية .
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=11825الإيلاء في الشرع : فهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها موليا على ما سنذكره .
[ ص: 336 ] بَابُ الْإِيلَاءِ
مُخْتَصَرٌ مِنَ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ الْإِيلَاءِ قَدِيمٍ وَجَدِيدٍ وَالْإِمْلَاءِ وَمَا دَخَلَ فِيهِ مِنَ الْأَمَالِي
عَلَى مَسَائِلِ
مَالِكٍ وَمِنْ مَسَائِلِ
ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الْآيَةَ [ الْبَقَرَةِ : 226 ] .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الْإِيلَاءُ فِي كَلَامِهِمْ فَهُوَ الْحَلِفُ ، يُقَالُ آلَى يُولِي إِيلَاءً فَهُوَ مُولٍ إِذَا حَلَفَ فَالْإِيلَاءُ الْمَصْدَرُ ، وَآلَى ، أَلِيَّةً الِاسْمُ .
قَالَ
جَرِيرٌ :
وَلَا خَيْرَ فِي مَالٍ عَلَيْهِ أَلِيَّةٌ وَلَا فِي يَمِينٍ عُقِدَتْ بِالْمَآثِمِ
وَجَمْعُ الْأَلِيَّةِ آلَايَا ، قَالَ الشَّاعِرُ :
قَلِيلُ الْأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ وَإِنْ بَدَرَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ بَرَّتِ
فَإِنِ اشْتَقَقْتَ الِافْتِعَالَ مِنَ الْأَلِيَّةِ قُلْتَ أَتْلَى يَأْتَلِي ائْتِلَاءً ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=22وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى [ النُّورِ : 22 ] .
nindex.php?page=treesubj&link=11824فَالْإِيلَاءُ فِي اللُّغَةِ هِيَ كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا حَالِفٌ عَلَى زَوْجَةٍ ، أَوْ غَيْرِ زَوْجَةٍ فِي طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11825الْإِيلَاءُ فِي الشَّرْعِ : فَهُوَ الْحَلِفُ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا مُدَّةً يَصِيرُ بِهَا مُولِيًا عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ .