الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 336 ] باب الإيلاء

                                                                                                                                            مختصر من الجامع من كتاب الإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه من الأمالي

                                                                                                                                            على مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك

                                                                                                                                            قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية [ البقرة : 226 ] .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الإيلاء في كلامهم فهو الحلف ، يقال آلى يولي إيلاء فهو مول إذا حلف فالإيلاء المصدر ، وآلى ، ألية الاسم .

                                                                                                                                            قال جرير :


                                                                                                                                            ولا خير في مال عليه ألية ولا في يمين عقدت بالمآثم

                                                                                                                                            وجمع الألية آلايا ، قال الشاعر :


                                                                                                                                            قليل الألايا حافظ ليمينه     وإن بدرت منه الألية برت

                                                                                                                                            فإن اشتققت الافتعال من الألية قلت أتلى يأتلي ائتلاء ، قال الله تعالى : ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى [ النور : 22 ] .

                                                                                                                                            فالإيلاء في اللغة هي كل يمين حلف بها حالف على زوجة ، أو غير زوجة في طاعة أو معصية .

                                                                                                                                            فأما الإيلاء في الشرع : فهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها موليا على ما سنذكره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية