فصل : فأما الفرع الأول من فروع هذه المسألة فهو أن فتدخل المدة الأولى في المدة الثانية لأن الأقل داخل في الأكثر كما لو قال له علي مائة درهم ثم قال له علي ألف درهم ، دخلت المائة في الألف وإذا كان كذلك فهما إيلاء واحد بيمينين يوقف فيهما وقفا واحدا ، لكونه إيلاء واحدا إلا أن الخمسة الأشهر معقودة بيمينين وما بعدها من تمام السنة معقودة بيمين واحدة ، فإن فاء ووطئ بعد مضي خمسة أشهر فعليه كفارة واحدة لأنه معقود بيمين واحدة ، وإن فاء ووطئ في الخمسة الأشهر فهو حنث بيمينين ففيما يلزمه من الكفارة قولان : يقول لها والله لا وطئتك خمسة أشهر ثم يقول والله لا وطئتك سنة
أحدهما : كفارتان لأنه حنث في يمينين .
والقول الثاني : كفارة واحدة لأن الحنث فيهما واحد .