مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن لم يكن موليا كما لو قال فعلي صوم يوم أمس ولو أصابها وقد بقي عليه من الشهر شيء كانت عليه كفارة أو صوم ما بقي " . [ ص: 352 ] قال قال إن قربتك فعلي صوم هذا الشهر كله الماوردي : وهذا التفريع على قوله في الجديد : أن سواء كانت بالله أو بغيره فأما على قوله في القديم : أن الإيلاء يكون بكل يمين التزم بها ما يلزمه ، فلا يتفرع عليه هذه المسألة ، فإذا الإيلاء ، لا يكون إلا في الحلف بالله تعالى كان حالفا ولم يكن موليا ، لأن المولي من لم يقدر على الوطء بعد أربعة أشهر إلا بالتزام ما لم يلزمه ، وهو يقدر على وطئها بعد أربعة أشهر ولا يلزمه الصوم بمضي زمانه كما لو قال لها إن وطئتك فعلي صوم أمس لم يلزمه الصوم وإن وطئ لمضي زمانه . قال : إن وطئتك فلله علي صوم هذا الشهر
فإذا تقرر أنه لا يكون موليا فهو حالف فإن لم يطأ حتى انقضى ذلك الشهر فلا شيء عليه إن وطئ بعده ، وإن وطئ في هذا الشهر وقد بقيت منه بقية فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون الباقي منه يوما فصاعدا فيكون مخيرا بين صوم باقيه وبين كفارة يمين لأنه نذر لحاج وغضب فكان مخيرا بين حكم النذر وحكم الأيمان .
والضرب الثاني : أن يكون الباقي منه أقل من يوم وذلك أن يطأ في اليوم الأخير منه ، ففيه قولان : فيمن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه زيد .
أحدهما : لا يلزم ، فعلى هذا لا شيء على هذا الوطء .
والقول الثاني : يلزم ، فعلى هذا يكون هذا الواطئ مخيرا بين صوم يوم وبين كفارة يمين والله أعلم .