الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 386 ] باب الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء على مسائل ابن القاسم والإملاء على مسائل مالك

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " إذا مضت الأربعة الأشهر للمولي وقف وقيل له إن فئت وإلا فطلق والفيئة الجماع إلا من عذر فيفيء باللسان ما كان العذر قائما فيخرج بذلك من الضرار " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أنه لا مطالبة على المولي قبل انقضاء مدة الإيلاء وهي تربص أربعة أشهر ، فإذا انقضت كان الخيار إليها في مطالبته وتركه فإن طالبت كان الزوج مخيرا بين الفيئة أو الطلاق كما قال تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم [ البقرة : 226 ] فأيهما فعل لم يكن للزوجة مطالبته بالآخر فإن طلق فلم يكن لها مطالبته بالفيئة ، وإن فاء لم يكن لها مطالبته بالطلاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية