الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " وقال في موضعين - يعني الشافعي - ولو كان بينه وبينها مسيرة أشهر وطلبه وكيلها بما يلزمه لها أمرناه أن يفيء بلسانه والمسير إليها كما يمكنه فإن فعل وإلا طلق عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا سافر المولي عن زوجة في مدة التربص كان زمان سفره محسوبا عليه من مدة وقفه لأنه مانع من جهته وكذلك لو آلى مبتدئا في سفره كان ما جاوز قدر " المسافر " من أيام سفره محسوبا عليه وفي احتساب قدر المسافة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يحتسب عليه : لأنه لم يقدر فيه على الإصابة لو أرادها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو الصحيح تحتسب عليه كغيرها من أيام السفر ، وليس تعذر الإصابة لو أرادها بمانع من احتساب المدة عليه كالمرض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية