الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن نسي الجلوس من الركعة الثانية فذكر في ارتفاعه ، وقبل انتصابه ، فإنه يرجع إلى الجلوس ، ثم يبني على صلاته ، وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن التشهد الأول سنة ، وليس بواجب فإن تركه ناسيا وقام إلى الثالثة ، ثم ذكره نظر في حاله ، فإن ذكره قبل انتصابه عاد فأتى به ثم سجد للسهو قبل سلامه ، وإن ذكره بعد انتصابه مضى في صلاته ، ولم يعد إليه وسجد للسهو قبل السلام ، وهو قول أكثر الفقهاء .

                                                                                                                                            وقال إبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه : يعود إليه في الحالتين .

                                                                                                                                            وقال آخرون : لا يعود إليه في الحالتين ، وما ذكرناه أصح ؟ لرواية المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم في الثانية إلى الثالثة ، وذكر أنه لم يجلس قبل أن يستوي قائما رجع ، وجلس ، وسجد للسهو ، وإن ذكر بعد أن استوى قائما لم يرجع ، وسجد للسهو ولأنه إذا اعتدل قائما فقد حصل في فرض فلم يجز تركه لمسنون ، وما لم يعتدل فليس بداخل في فرض فجاز له الرجوع إلى المسنون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية