الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا صح أنه يعود إليه قبل انتصابه ولا يعود إليه بعد انتصابه ، فانتصب قائما ثم عاد إليه فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ناسيا فصلاته مجزئة وعليه سجود السهو .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون عامدا فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون عالما بتحريم ذلك فصلاته باطلة .

                                                                                                                                            [ ص: 219 ] والضرب الثاني : أن يكون جاهلا بتحريم ذلك مقدار جوازه ففي بطلان صلاته وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق صلاته باطلة ، لأنه أتى بعمل طويل في الصلاة على وجه العمد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أصح ، صلاته جائزة ، لأنه لم يقصد بعمله منافاة الصلاة فصار كمن قام إلى خامسة ، فلو كان المصلي إماما فعاد إلى الجلوس بعد انتصابه لم يجز للمأمومين اتباعه ، لأنهم يتبعونه في أفعال الصلاة ، وليس هذا من أفعالها ، فلو اتبعوه مع العلم بحاله بطلت صلاتهم ، فلو ذكر الإمام ذلك قبل انتصابه فعاد إلى جلوسه وجب على المأمومين اتباعه ما لم ينتصبوا ، فإن كانوا قد انتصبوا في القيام قبل انتصاب الإمام ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يتبعونه في الجلوس ، لأنه يتقابل عليهم فرضان فرض أنفسهم ، ومتابعة إمامهم ، فلم يجز ترك فرضهم لمتابعة إمامهم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أصح عليهم اتباع إمامهم في الجلوس لما عليهم من اتباعه في أفعال الصلاة لاقتدائهم به : كما لو أدركوه في الركعة الأخيرة لزمهم الجلوس معه في التشهد ، فإن لم يكن من فرضهم اتباع لإمامهم كذلك في ترك القيام ومتابعته في الجلوس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية