الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن ضربه فوقع السيف في غير عنقه فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقع في موضع لا يجوز الغلط في مثله كضربه لرجله أو ظهره أو بطنه ، فيعزر لتعديه ، ولا تقبل دعوى الغلط فيه ، ولا يحلف عليه لاستحالة صدقه ، واليمين تدخل فيما احتمل الصدق ولا قود عليه فيما قطع أو جرح ، ولا غرم لأرش ولا دية : لأنه قد ملك إتلاف نفسه ، وإن تعدى بالسيف في غير محله .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يقع السيف في موضع يجوز الغلط بمثله كأعلى الكتف وأسفل الرأس - سئل ، فإن قال : عمدت ، عزر ومنع . وإن قال : أخطأت أحلف على الخطأ لإمكانه ولم يعزر ولم يمنع من القصاص ، فإن تاب بعد عمده وأراد العود إلى القصاص فقد قال الشافعي هاهنا ما يدل على سقوط حقه من الاستيفاء بقوله : وأجبره الحاكم على أن يأمر من يحسن ضرب العنق ليوجيه . يريد به الاستنابة فيه .

                                                                                                                                            وقال في كتاب " الأم " : يمكنه الحاكم من الاستيفاء فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النصين ، فخرجه البصريون على اختلاف قولين ، وخرجه أبو حامد الإسفراييني على اختلاف حالين فالمنع محمول على أنه بان للحاكم أنه لا يحسن القصاص ، والتمكين محمول على أنه يحسن القصاص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية