الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كان الجاني قد قطع يد المجني عليه وقتله ، فأراد الولي أن يقتص من القطع والقتل جاز أن يتولى القتل بنفسه ولم يجز أن يستوفي القطع بنفسه ، وإذا منع من القطع والقتل كان له أن يستنيب فيه من يشاء من غير اعتراض إذا اجتمع فيه أمران : الإماتة ، وشروط الاستيفاء . فلو بادر الولي وقد عدم شروط الاستيفاء فاقتص بنفسه من النفس والأطراف لم يضمن قودا ولا دية ، لأنه استوفى ما استحق ويعزره الحاكم لافتياته . ولو كان الولي من أهل الاستيفاء فامتنع من استيفائه بنفسه لم يجبر عليه وجاز أن يستنيب فيه ، فإن استناب وإلا اختار له الحاكم من ينوب عنه في مباشرة الاستيفاء ، فإن لم يستوفه النائب إلا بأجرة أعطي أجرته من بيت المال ، لأنه من المصالح العامة ، وإن لم يكن في بيت المال ما يعطاه كانت أجرته في مال المقتص منه [ ص: 112 ] دون المقتص له .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : تكون الأجرة في مال المقتص له دون المقتص منه ، وسيأتي الكلام معه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية